تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

255

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

فصل في زكاة النقدين وهما : الذهب والفضّة . ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور : الأوّل : النصاب ( 1 ) ، ففي الذهب نصابان : الأوّل : عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار . والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي . فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفي : خمسة عشر مثقالًا ، وزكاته ربع مثقال وثمنه .